الشيخ الجواهري

579

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ ولا فرق بين المقام وبين غيره من ذوي الأعذار فإنّه بعد زوال عذره لا يجب عليه أن يعيد ما أتى به أثناء عذره ] . ثمّ اعلم أنّه لا فرق - بناءً على ما ذكرنا بين زوال الضرورة بعد تمام المسح على الخفّين بمدّة بحيث حصل الجفاف وتعذّرت الموالاة لو مسح على البشرة ، وبين زوالها قبل فواتها ، وبين زوالها بعد مسح إحدى الرجلين ، أو غير ذلك ( 1 ) . هذا ، و [ هل يلحق ] ( 2 ) مسح الرأس بالرجلين ، فيجزي [ المسح ] على الحائل مع الضرورة ؟ ( 3 ) [ الظاهر أنّ الإلحاق مسلّم ] ( 4 ) .

--> ( 1 ) المعتبر 1 : 154 . التذكرة 1 : 165 . البيان : 48 . ( 2 ) المشارق : 126 . ( 3 ) الحدائق 2 : 310 . ( 4 ) الوسائل 1 : 456 ، ب 37 من الوضوء ، ح 4 . ( 5 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 6 ) المدارك 1 : 224 . ( 7 ) تقدّم في ص 575 . ( 8 ) عوالي اللآلي 4 : 58 ، ح 205 ، مع اختلاف في اللفظ .